كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لا يقضيه1 من حديث العمري2.
قال إسحاق: كما قال3.
[397-] قلت: الصلاة في العيدين قبل خروج الإمام؟
__________
1 لم أعثر على حديث العمري عن ابن عمر. وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عمر- رضي الله عنهما- (أنه لم يكن يقضي ما فاته من التكبير على الجنازة) . المصنف 3/306.
قال ابن قدامة: (العمري عن نافع عن ابن عمر أنه لا يقضي) . المغني 2/495.
2 هو: عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أبو عبد الرحمن العمري، رجل صالح وعالم في حديثه بعض الضعف والاضطراب. قال أحمد: لا بأس به قد روى عنه ولكنه ليس مثل أخيه عبيد الله، وقال: كان يزيد في الأسانيد ويخالف. وقال ابن حبان كان ممن غلب عليه الصلاح حتى غفل عن الضبط فاستحق الترك. توفي سنة إحدى وسبعين أو ثنتين وسبعين ومائة من الهجرة) .
انظر ترجمته في تهذيب التهذيب 5/326، تاريخ بغداد 10/19، الكامل لابن عدي 4/1459، الجرح والتعديل 7/339.
3 انظر قول إسحاق في: الأوسط خ ل ب 306، المغني 1/495، عمدة القاري 7/50.

الصفحة 765