كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

قال: لا يصلي قبل ولا بعد1.
قال إسحاق: كما قال2.
[398-] قلت: كم التكبير في العيدين؟
قال: أما أنا فأختار حديث أبي هريرة رضي الله عنه3 سبعاً
__________
1 نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص127، 128 (467، 469) ، وابن هانئ في مسائله 1/95، 96 (479، 482) ، وأبو داود في مسائله ص60.
والصحيح من المذهب موافق لما أفتى به هنا وهو كراهة التنفل قبل صلاة العيد وبعدها في موضع الصلاة، سواء كان في المصلى أو في المسجد.
وقيل: يصلى تحية المسجد، اختاره أبو الفرج، وقال في الفروع: هو أظهر. وقيل: تجوز التحية قبل صلاة العيد لا بعدها. أما في غير موضعها فالمذهب التنفل من غير كراهية، وعليه جماهير الأصحاب.
انظر: المغني 2/387، الفروع 1/582، الإنصاف 2/431، 432، كشاف القناع 2/62.
2 انظر قول إسحاق في: سنن الترمذي 2/418، فتح الباري 2/476، شرح السنة 4/316، عمدة القاري 5/386.
3 روى أحمد في المسند عن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "التكبير في العيدين سبعاً قبل القراءة وخمساً بعد القراءة". المسند 2/357. وفي سنده ابن لهيعة ضعفوه. انظر: الفتح الرباني 6/141.
وروى موقوفاً على أبي هريرة من فعله، ولعله هو المراد. فإنه في هذا الكتاب يقول: حديث فلان ويقصد به الأثر عن الصحابي.
روى مالك بسنده عن نافع مولى عبد الله بن عمر أنه قال: (شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة فكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة وفي الآخرة خمس تكبيرات قبل القراءة) . الموطأ، كتاب العيدين، باب ما جاء في التكبير والقراءة 1/180 (9) .
ورواه البيهقي في السنن الكبرى 3/288، وعبد الرزاق في مصنفه 3/292، وابن أبي شيبة في مصنفه 2/173، والطحاوي في شرح معاني الآثار /344.
قال ابن حزم: روينا من طريق مالك وأيوب السختياني كلاهما عن نافع قال: (شهدت … وهذا سند كالشمس) . المحلى 5/123.

الصفحة 766