كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
قلت: يوالي بين القراءتين؟
قال: لا1.
قال إسحاق: كما قال2.
[399-] قلت: من فاته العيد كم يصلي؟
قال: إن صلى ركعتين أرجو أن يجزئه3.
__________
1 المذهب وهو ما عليه جماهير الأصحاب متفق مع هذه الرواية من أن القراءة في صلاة العيد تكون بعد التكبير في الركعتين.
وروي عن أحمد: أنه يوالي بين القراءتين، فتكون القراءة في الركعة الثانية عقب القيام، واختاره أبو بكر.
وعنه يخير.
انظر: الفروع 1/579، الإنصاف 2/429.
2 انظر قول إسحاق في عدد تكبيرات العيد في: سنن الترمذي 2/417، اختلاف العلماء للمروزي ص58، المجموع 5/23، معالم السنن 1/251، شرح السنة 4/309، المغني 2/381.
3 المذهب: أن من فاتته صلاة العيد قضاها على صفة صلاة العيد عدداً وتكبيراً. اختاره الجوزجاني وابن عبدوس، قال في مجمع البحرين: هذا أشهر الروايات.
وروي عن أحمد: أنه يقضيها أربعاً بلا تكبير وبسلام واحد.
وعنه: يقضيها أربعاً بلا تكبير بسلام أو سلامين. واختارها الخرقي وأبو يعلى وأبو الخطاب وغيرهم.
وعنه: يصلي ركعتين كالنافلة، وعنه: يصلي ركعتين بتكبير.
وعنه: يخير في الركعتين بين التكبير وتركه.
وعنه: يصلي إن شاء صلى أربعاً بلا تكبير، وإن شاء صلى ركعتين بتكبير.
انظر: الروايتين والوجهين 1/190، 191، المغني 2/390، الإنصاف 2/433، 434.