كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
قال إسحاق: لابد أن يكون مقام الإمام مقاماً طيباً أجزأهم وينفعهم ذاك.
[405-] [ع-19/ب] قلت: يصلي الرجل خلف من يشرب السكر1؟
قال: لا2.
__________
1 السكر: الخمر. انظر: لسان العرب 4/373.
2 نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص113 (404، 406) ، وصالح في مسائله 2/149 (714) ، وابن هانئ في مسائله 1/59، 62، 63 (292، 293، 310) ، وأبو داود في مسائله ص42.
والمذهب: موافق لما أفتى به هنا، فإن من يشرب ما يسكره- من أي شراب كان- لا تصح الصلاة خلفه لفسقه، وعليه أكثر الأصحاب.
وروي عن أحمد: أنها تصح مع الكراهة. وعنه: تصح في التنفل.
أما من يشرب من النبيذ المختلف فيه ما لا يسكره معتقداً حله فلا بأس بالصلاة خلفه؛ لعدم فسقه، وذكر ابن أبي موسى فيه روايتين.
انظر: المغني 2/187، الفروع 1/482، المبدع 2/64ـ67، الإنصاف 2/252، 253، 256.