كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
للقيام في الركعتين فسجد قبل التسليم1 ولم يتشهد2 وأحمد خلفه.
ورأينا أحمد- رحمه الله تعالى- يسلم في كل ركعتين في التطوع بالنهار3.
ورأيته كثيراً يصلي قبل الظهر ثمان ركعات4، يسلم في كل ركعتين، ورأيت أحمد يصلي قد سدل كساءه5 وأمسك ناحيته
__________
1 تقدم وقت سجود السهو هل هو قبل السلام أو بعده. راجع مسألة (203) .
2 تقدم متى يتشهد في سجود السهو. راجع مسألة (241) .
3 تقدم حكم المسألة. راجع مسألة (355) .
4 قال عبد الله: (كان أبي يصلي ركعتي الفجر في البيت … فإذا كان وقت الظهر وأذن المؤذن خرج إلى المسجد فيصلي أربع ركعات يفصل بين كل ركعتين بسلام، وربما صلى أكثر من أربع ثم يصلي الظهر) . المسائل ص97 (341) .
وإن كان المراد قبل أذان الظهر وهي صلاة الضحى فقد تقدم الكلام عليها. راجع مسألة (307) .
5 الكساء: هو الثوب الذي يلبس ويستتر به ويتجمل به.
انظر: تاج العروس 10/315، معجم لغة الفقهاء ص381.