كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
ركعة1.
[413-] سئل أحمد عن بئر كثيرة الماء وجدوا الماء قد تغير ريحه، منهم من يقول قد تغير، ومنهم من يقول: لم يتغير، ثم وجدوا فيها عصفوراً ميتاً2؟
__________
1 نقل عنه اختيار هذه الكيفية ابن هانئ في مسائله 1/108 (537، 538) ، وأبو داود في مسائله ص73، 74.
والمذهب: جواز فعل صلاة الكسوف بكل صفة وردت، لكن الأفضل ركوعان في كل ركعة على الصحيح من المذهب.
وروي عن أحمد: أن أربع ركوعات في كل ركعة أفضل.
انظر: المغني 2/426، الفروع 1/590، الإنصاف 2/447.
2 قال عبد الله: (قرأت على أبي قال: وإذا تغير ريح الماء من الشيء وقع فيه من الميتة أو طير وقع فيه فمات، فلا يعجبني أن يتوضأ منه) . وقال: (سمعت أبي سئل عن البئر يقع فيها الطير والعصفور ونحو هذا أو ما أشبهه؟ فيقول: لا بأس به، ما لم يغير ريح أو طعم. قال إلا أن يكون بول أو عذرة رطبة. فأعجب إلى أن ينزح ماؤها كله) . المسائل ص3، 4، (2، 6) .
وتقدم حكم وقوع حيوان في البئر. راجع مسألة (47) .