كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
قال: التغير شديد إذا تغير من نجاسة1 لا يشكون أنه يعيد الصلاة من يوم تغير أو ينزح ماؤها، قلت: شكوا في تغييره؛ كأنه رأى إذا شكوا أنه لا بأس حتى يستيقنوا.
[414-] قال: سألت أحمد عن الرد على الإمام إذا سلم؟
قال: لا أدري ما هو؟ ليس هو سلام علي إنما هو إذن2.
__________
1 تقدم بيان حكم ما إذا وقع في البئر بول آدمي أو عذرته. راجع مسألة (31) .
2 نقل عنه مسائل في السلام على الإمام صالح في مسائله 2/127 (690) ، وابن هانئ في مسائله 1/63 (314، 315) ، وأبو داود في مسائله ص73.
والمذهب: استحباب أن ينوي المصلي بسلامه الخروج من الصلاة، وعليه أكثر الأًصحاب. فإن نوى بسلامه الخروج من الصلاة وعلى الحفظة والإمام جاز، ولم يستحب على الصحيح من المذهب. وقيل: يستحب، وقيل: يستحب بالتسليمة الثانية، وقيل: تبطل صلاته للتشريك في النية.
وإن نوى بسلامه على الحفظة والإمام والمأموم ولم ينو الخروج من الصلاة فالصحيح من المذهب. جواز الصلاة. وقيل: تبطل لتمحضه كلام آدمي.
وروي عن أحمد: أن المأموم ينوي بسلامه الرد على إمامه.
انظر: الروايتين والوجهين 1/131، والفروع لابن مفلح 1/333، 334، والإنصاف 2/86، 87.