كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

قلت: ترد أنت؟
قال: لا.
قال أبو يعقوب: نحن نرى أن ترد.
[415-] قلت لأحمد رضي الله عنه: يقرأ في الطريق؟
قال: لا بأس1.
[416-] سئل أحمد عمن أحدث قبل أن يسلم؟
قال: يعيد2.
[417-] سئل عمن نسي القراءة؟
قال: يعيد3.
[418-] سئل عمن نسي المضمضة والاستنشاق؟
__________
1 أشار في الفروع 1/422 إلى رواية ابن منصور. وقراءة القرآن في الطريق جائزة بدون كراهة بلا خلاف في المذهب.
انظر: المغني 2/173، كشاف القناع 1/506، مطالب أولي النهى 1/596.
2 تقدم حكم المسألة. راجع مسألة (1) .
3 تقدم حكم القراءة في الصلاة. راجع مسألة (194، 195) .

الصفحة 785