كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
قال: يعيد1.
[419-] قلت لأحمد: المريض إذا لم يقدر أن يصلي؟
قال: لابد من شيء إذا كان يعقل إلا أن لا يعقل2.
[420-] قلت لأحمد: ما يقول من خلف الإمام إذا رفع رأسه من الركوع؟
قال يقول: اللهم ربنا ولك الحمد، وإذا كان إماماً أو وحده قال: سمع الله لمن حمده3، إنما قال إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد4.
[421-] قلت لأحمد: قوله صلى الله عليه وسلم "ثمانياً وسبعاً5 أو ثمانياً
__________
1 تقدم حكم المسألة. راجع مسألة (11) .
2 المذهب وهو ما عليه الأصحاب: موافق لهذه الرواية، فالصلاة لا تسقط عن المريض بأي حال من الأحوال مادام عقله ثابتاً، ويصلي على حسب حاله.
وروي عن أحمد: أن الصلاة تسقط عن المريض إذا لم يقدر على الإيماء برأسه. اختارها ابن تيمية. وضعفها الخلال.
انظر: الروايتين والوجهين 1/179، الإنصاف 2/308، 309.
3 تقدم حكم المسألة. راجع مسألة (233) .
4 تقدم تخريجه. راجع مسألة (351) .
5 وروى أبو داود في سننه عن ابن عباس- رضي الله عنهما- قال: "صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ثمانياً وسبعاً: الظهر والعصر والمغرب والعشاء". سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب الجمع بين الصلاتين 2/16 (1214) . ورواه البخاري ومسلم في صحيحيهما ولفظه: "صلى بالمدينة سبعاً وثمانياً الظهر …". صحيح البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب تأخير الظهر إلى العصر 1/95. صحيح مسلم، كتاب المسافرين، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر 1/491 (56) .