كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
أي رجل سوء1.
[424-] قال: ورأيت أحمد محلول الإزار في الصلاة وغيرها2.
ورأيته يضع نعليه بين رجليه إماماً كان أو غير إمام3.
ورأيته وهو إمام حين سلم يقوم فيدخل بيته4.
__________
1 قال ابن قدامة: (ويجوز فعلها في البيت والصحراء، وقيل: فيه رواية أخرى ان حضور المسجد واجب إذا كان قريباً منه) . المغني 2/178.
والصحيح من المذهب: أن فعلها في المسجد سنة.
وروي عن أحمد: أنه فرض كفاية.
وعنه: واجبة على القريب من المسجد.
انظر: الفروع 1/446، الكافي 1/326، الإنصاف 2/213، 214، الروايتين والوجهين 1/164، 165.
2 قال أبو داود: (سمعت أحمد سئل عن الرجل يصلي في قميص محلول الإزار وعليه رداء؟ قال: إن كان يلزم صدره فلا يرى عورته) . المسائل ص39.
ومعنى محلول الإزرار: أنه لم يكن يشدد في ربطه على وسطه، وإنما يكون الإزرار مرتخياً. والله أعلم.
3 قال أبو داود: (رأيت أحمد إذا صلى بنا خلع نعليه وجعلهما بين يديه) . المسائل ص41.
4 قال ابن قدامة: (ويكره للإمام إطالة القعود بعد الصلاة مستقبل القبلة) . المقنع 1/216.
وقال ابن مفلح: (لأنه إذا بقي على حاله ربما سها فظن أنه لم يسلم أو ظن غيره أنه في الصلاة) . المبدع 2/93.
فإن كان القعود يسيراً، فالمذهب: أنه لا يكره.
وروي عن أحمد: أنه يكره. انظر: الإنصاف 2/299.