كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

[427-] سئل أحمد عن ركعتي الفجر أيهما أحب إليك أيصليهما في بيته أو في1 المسجد2؟.
[428-] قلت: حديث النبي صلى الله عليه وسلم "إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس"3؟
قال: إذا كان في مثل هذه الساعة يعني قبل الفجر، أو بعد العصر في وقت لا تصلح الصلاة فيه4 أو كان على غير وضوء5.
__________
1 تقدم حكم المسألة. راجع مسألة (304) .
2 يوجد في الأصل بياض بعد كلمة (المسجد) بمقدار كلمتين أو ثلاث، وهي جواب الإمام أحمد لسؤال ابن منصور. ولعل الجواب (قال في البيت) .
3 روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي قتادة السلمي- رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس". صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين 1/81، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب تحية المسجد بركعتين 1/495 (70) .
4 تقدم حكم التطوع بعد الفجر وبعد العصر. راجع مسألة (121، 122) .
5 لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة. قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} الآية. وانظر: المغني 2/6، مطالب أولي النهى 1/306.

الصفحة 792