كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
وتشهد ودعا سجد سجدتين1 ثم سلم2.
[434-] قال: رأيت أحمد خرج عند المغرب فحين انتهى إلى موضع الصف أخذ المؤذن في الإقامة جلس3.
[435-] سألت أحمد عن الغلام يترك الصلاة قبل أربع عشرة سنة أيعيد؟
قال: نعم، هو4 يضرب على الصلاة إذا بلغ
__________
1 نقل عنه سجود السهو في مثل هذه الحالة عبد الله في مسائله ص 86 (305) ، وابن هانئ في مسائله 1/76 (375) .
والصحيح من المذهب- وهو ما عليه أكثر الأصحاب-: أنه إذا ذكر قبل الاعتدال قائماً فإنه يسجد للسهو.
وروي عن أحمد: إن كثر نهوضه سجد له وإلا فلا. وقيل: لا يجب له سجود. أما إذا استتم قائماً فلا خلاف في المذهب: أنه يسجد للسهو.
انظر: الفروع 1/388، 389 الإنصاف 2/145، كشاف القناع 1/474.
2 تقدم بيان مكان سجدتي السهو. راجع مسألة (203) .
3 تقدم حكم التطوع قبل صلاة المغرب. راجع مسألة (123) . وتقدم: ان الإمام لا يكبر حتى يفرغ المؤذن من الإقامة. راجع مسألة (274) .
4 أشار أبو يعلى إلى هذه الرواية في الروايتين والوجهين 1/266.
والمذهب- وهو ما عليه الأصحاب-: أن الصلاة لا تجب على الصبي حتى يبلغ.
وروي عن أحمد: أنها تجب على من بلغ عشراً. اختارها أبو بكر.
وعنه: تجب على المراهق، اختارها أبو الحسن التميمي وابن عقيل.
وعنه: تجب على المميز.
انظر: الفروع 1/199، 200، المبدع 1/303، الإنصاف 2/396.