كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

العشر.1
قيل: فالصيام؟
قال: إذا أطاق الصيام2.
__________
1 تقدم حكم المسألة. راجع مسألة (325) .
2 قال أبو داود: (قلت لأحمد بن حنبل متى يؤمر الغلام بالصيام؟ قال: إذا أطاقه قيل وإن لم يحتلم؟ قال: نعم) . المسائل ص96.
والصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب: أنه لا يجب الصوم على الصبي حتى يبلغ.
وروي عن أحمد: أنه يجب على المميز إن أطاقه وإلا فلا. اختاره أبو بكر وابن أبي موسى.
وعنه: يجب على من بلغ عشر سنين وأطاقه. وأكثر الأصحاب أطلق الإطاقة. وحدد ابن أبي موسى إطاقته بصوم ثلاثة أيام متوالية ولا يضره.
ويجب على الولي: أن يأمره بالصوم إذا أطاقه ويضربه عليه ليعتاده. وحدد ابن قدامة والمجد بن تيمية ذلك ببلوغ عشر سنوات لأمره عليه الصلاة والسلام بالضرب على الصلاة عندها.
انظر: الروايتين والوجهين 1/265، 266، المغني 3/153، 154، المحرر في الفقه 1/227، الإنصاف 3/281، كشاف القناع 2/359.

الصفحة 797