كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
قيل: وإن مسه فوق الثياب؟
قال: لا يعيد1.
[444-] سئل أحمد عن شاة مذبوحة وقعت في بئر تغير ريح الماء؟
قال: لا بأس2 إنما إذا كان من
__________
1 نقل عنه عدم انتقاض الوضوء بمس الذكر من فوق الثياب. عبد الله في مسائله 16ـ17 (53) ، وأبو داود في مسائله ص13.
والمذهب كما أفتى به هنا: أن المماسة تكون من غير حائل، وعليه جماهير الأصحاب.
وروي عن أحمد: أنه ينقض إذا مسه بشهوة من وراء حائل.
انظر: المبدع 1/160، الإنصاف 1/202.
2 أشار ابن قدامة إلى هذه الرواية في المغني 1/12.
والمذهب- وهو ما عليه جماهير الأصحاب-: أن الماء الذي خالطه طاهر فغير أحد أوصافه: لونه أو طعمه أو ريحه، فقد سلبه الطهورية وأصبح الماء طاهراً غير مطهر.
وروي عن أحمد: أنه لا يسلبه الطهورية، بل هو باق على طهوريته. اختاره الآجري وابن قدامة والمجد بن تيمية وحفيده شيخ الإسلام وغيرهم.
انظر: الروايتين والوجهين 1/59، الفروع 1/14، 15، الإنصاف 1/32، 33