كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
[446-] قلت لأحمد: بئر تغير ماؤها من نجاسة؟
قال: يعيد الصلاة ويغسل الثياب1 وإن عجن بذلك الماء فلا يطعمه شيئاً يؤكل لحمه أو يشرب لبنه2.
[447-] قال أحمد: لا، التكبير على الجنازة من أربع ولا يزاد على سبع3.
__________
1 لأنه أصبح ماء نجساً لا يصح استعماله في الطهارة وغيرها. وقد تقدم حكم المسألة. راجع مسألة (31) .
2 المذهب موافق لهذه الرواية: من أن العجين إذا تنجس فإنه يطعم النواضح ولا يطعم ما يؤكل لحمه، أو يشرب لبنه؛ لئلا يتنجس به ويصير كالجلالة.
انظر: المغني 1/38، 39، كشاف القناع 1/216.
3 تقدم: أن المختار في تكبيرات الجنازة أربع تكبيرات. راجع مسألة (391) .
ونقل عنه: أنه لا يزاد على سبع تكبيرات في صلاة الجنازة. عبد الله في مسائله ص139 (515) ، وابن هانئ في مسائله 1/188 (937) ، وأبو داود في مسائله ص152، 135.
والمذهب: إذا زاد الإمام على أربع تكبيرات فإنه يتابع إلى سبع، اختارها الخلال وابن بطة، وأبو الخطاب وغيرهم.
وروي عن أحمد: أنه لا يتابع في زيادة على أربع. اختاره ابن عقيل وابن عبدوس.
وعنه: لا يتابع في زيادة على خمس فيكبرون معه الخامسة ولا يتابعونه على أزيد منها. اختاره الخرقي وابن قدامة.
انظر: الروايتين والوجهين 1/207ـ209، المحرر في الفقه 1/197، الإنصاف 2/526، 527