كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
[448-] قلت: التشهد1؟
قال: حديث ابن إسحاق لا أدري ما هو2.
[449-] سئل أحمد عن النوم؟
قال: إذا نام حتى يحلم يعجبني أن يتوضأ إلا أن يكون ذاك قليل3.
[450-] قيل لأحمد: أين يقوم من المرأة والرجل في الصلاة عليه؟
قال: من المرأة وسطها4 حديث
__________
1 الصحيح من المذهب: أن المصلي على الجنازة لا يتشهد بعد التكبيرة الرابعة، وعليه أكثر الأصحاب. واختار حرب- وهو من كبار أئمة الأصحاب- أن يقول: (السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله) .
انظر: الفروع 1/657، الإنصاف 2/523، مطالب أولي النهى 1/883.
2 لم أقف على حديث ابن إسحاق في التشهد على الجنازة.
3 تقدم حكم نقض النوم للوضوء. راجع مسألة (28) .
4 المذهب- وهو ما عليه الأصحاب- كما أفتى به هنا: من أن الإمام يقف من المرأة المتوفية عند وسطها.
وروي عن أحمد: أنه يقف عند صدرها. قال الخلال: (رواية قيامه عند صدر المرأة سهو فيما حكى عنه، والعمل على ما رواه الجماعة) .
انظر: المغني 2/517، المحرر في الفقه 1/201، الإنصاف 2/516، 517.