كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

قال الإمام أحمد: من الناس من ينكر القيام من المرأة وسطها1.
[451-] سئل أحمد أيصلى على البدن وإن لم يكن عليه رأس؟
قال: نعم2.
__________
1 روى عن عطاء بن أبي رباح والحسن البصري وإبراهيم النخعي: (أن الإمام يقوم عند صدر المرأة) .
انظر: مصنف ابن أبي شيبة 3/313، شرح معاني الآثار 1/491، الأوسط خ ل أ 302.
وبه قال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن الشيباني.
انظر: كتاب الأصل 1/426، تحفة الفقهاء 1/250.
2 نقل عنه الصلاة على ابعاض الميت. عبد الله في مسائله ص141 (525، 526) ، وأبو داود في مسائله ص155.
والمذهب: موافق لما أفتى به هنا، فمتى وجد بعض الميت غسل وصلى عليه، سواء كان البعض الموجود يعيش معه كيد ورجل ونحوهما، أو لا كرأس ونحوه.
وروي عن أحمد: أنه لا يصلي على الجوارح. قال: الخلال: (لعله قول قديم لأبي عبد الله، والذي استقر عليه قوله هو الأول) .
انظر: الإنصاف 2/536، المحرر في الفقه 1/201، مطالب أولي النهى 1/890، 891.

الصفحة 811