كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

[458-] سئل عمن قرأ في أول ركعة سورة خفيفة، وقرأ بالثانية سورة طويلة؟
قال: تجزئه صلاته، ولكن ينبغي له أن لا يفعل.
[459-] قال الإمام-أبي عبد الله رحمه الله تعالى-: والبئر إذا بال فيها إنسان ينزح الماء، فإذا كانت عذرة ينزح الماء، ويتبع ما كان فيها من العذرة.
قال إسحاق: كما قال، إذا كان الماء كثيراً أو العذرة1.
[460-] سئل أحمد عن مس الذكر؟
قال: يتوضأ منه2.
[461-] وسئل عن لحوم الإبل؟
فقال: يتوضأ منه3.
__________
1 تقدم حكم المسألة وقولا الإمامين. راجع مسألة (31) .
2 تقدم حكم المسألة، راجع مسألة (29، 443) .
3 تقدم حكم المسألة، راجع مسألة (29) .

الصفحة 817