كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
المسجد أبداً، ولو1 ركعها في المنزل قبل أن يخرج رجونا أن لا يضيق عليه2.
وقد (كرهه) 3 قوم أيضاً4 وترك ذلك أحبّ إليّ، ولكن إن افتتح بركعتي الفجر، ثم أخذ المؤذن في الإقامة فطمع إن خففها أدرك
__________
1 تقدم أنه إذا أقيمت الصلاة يدخل مع الجماعة ولا يصلي النافلة، راجع مسألة (274) .
2 قال ابن رجب في شرح البخاري: (نقل ابن منصور عن أحمد وإسحاق أنهما رخصا فيهما في البيت، قال أحمد: وقد كرهه قوم وتركه أحبّ إليّ) فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن رجب: خ ل ب 74.
وقال في الفروع وهو يتحدث عن النافلة بعد شروع المؤذن في الإقامة ما نصه: (ولا فرق على ما ذكروه في الشروع في نافلة بالمسجد أو خارجه ولو ببيته، وقد نقل أبو طالب إذا سمع الإقامة وهو ببيته فلا يصلي ركعتي الفجر ببيته والمسجد سواء) . الفروع 1/227، وانظر: مطالب أولي النهى 1/618، 619.
3 في الأصل (كره) والمثبت هو ما يقتضيه السياق. وما كرهوه هو صلاة النافلة في البيت بعد سماع الإقامة.
4 روى ذلك عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة وأبي موسى وابن سيرين وعروة وأبي ثور وإسحاق والشافعي.
انظر: الأوسط خ ل أ 272، معالم السنن 1/274، عمدة القاري 4/358، 359 المجموع 3/545، 550، 4/110.