كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
التكبيرة مع الإمام مضى فيهما1.
[471-] سئل إسحاق عن رجل أخبر أنه قصر في مسيرة يوم، أو أربعة فراسخ هل تأمر بالإعادة؟
قال: كلما قصر الصلاة إذا سافر في أدنى من ستة عشر فرسخاً وهو ثمانية وأربعون ميلاً هاشمياً، فعليه الإعادة، وإن كان أفطر في شهر رمضان قضى ما أفطر فيه2.
[472-] سئل عن رجل صلى فنسي الحمد وقرأ السورة، فلما فرغ منها ذكر. أترى له أن يقرأ الحمد لله، ثم يركع؟
قال: كلما كان قبل أن يركع (و) 3 كان ناسياً (قراءة) 4 الحمد
__________
1 المذهب- وهو ما عليه جماهير الأصحاب-: موافق لما أفتى به هنا من أنه إذا أقيمت الصلاة وهو في نافلة أتمها، إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها.
وروي عن أحمد: أنه يتمها وإن خشي فوات الجماعة، وتكون ركعتين خفيفتين إلا أن يشرع في الثالثة فيتم الأربع.
انظر: المبدع 2/47، 48، الإنصاف 2/220، 221. كشاف القناع 1/539، 540.
2 تقدم قول إسحاق. راجع مسألة (312) .
(و) إضافة من يقتضيها السياق.
4 في الأصل (قرأ الحمد لله قراءة سورة غيرها) . والمثبت هو المناسب لسياق الكلام.