كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

يستحب أن لا يقصر على ركعتين إلا عند حال العذر1.
[475-] قال إسحاق: وأما الذي ينام وهو قاعد حتى يستثقل نوماً فإن الذي نختار له الوضوء2، لإجماع أهل العلم كلهم أن من أغمي عليه فقد زالت طهارته3.
[476-] قال إسحاق: وأما رفع اليدين عند الركوع فإن ذلك سنة4 يرفع
__________
1 تقدم قول إسحاق: (أنه يختار أن تكون صلاة الليل مثنى مثنى، وصلاة النهار أربعاً مع جوازها بركعتين) . راجع مسألة (356) .
2 تقدم في مسألة (472) ، وراجع مسألة (28) .
3 قال ابن المنذر: (أجمعوا على إيجاب الطهارة على من زال عقله بجنون أو إغماء) . الأوسط 1/155) .
4 روى البخاري ومسلم بسنديهما عن سالم بن عبد الله عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضاً، وقال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود". صحيح البخاري، كتاب صفة الصلاة، باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء 1/122. صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع 1/292 (21) .

الصفحة 825