كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

يديه عند افتتاح الصلاة حذو منكبيه، وإذ ركع وإذا رفع رأسه، ولا يفعل ذلك في السجود ولا من السجدتين1.
[477-] قال إسحاق: وأما التسهيل2 فإنه سنة3، ولا يدع ذلك على حال4.
__________
1 تقدم قول إسحاق في مواطن رفع اليدين في الصلاة. راجع مسألة (187) .
2 التسهيل: التخفيف والتيسير.
3 روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن منهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء". صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء 1/118، صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام 1/341 (183ـ185) .
وروى مسلم والبخاري في صحيحيهما عن أنس بن مالك- رضي الله عنه- أنه قال: "ما صليت ورواء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم".
صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام 1/342 (190) ، صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي 1/119.
4 قال ابن عبد البر: (التخفيف لكل إمام أمر مجمع عليه، مندوب عند العلماء إليه) . انظر: نيل الأوطار 3/156.
وقال العيني: (استحباب تخفيف الصلاة مراعاة لحال المأمومين، وهذا لا خلاف فيه لأحد) . عمدة القاري 2/426.

الصفحة 826