كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

[478-] قال إسحاق: وأما إذا صلى بالقوم وهو على غير وضوء، أو كان جنباً فعليه الإعادة ولا إعادة على من خلفه1 سنة مسنونة2.
والقياس على الأصول على ذلك أيضاً؛ لأن (الكل) 3 مؤد فرض نفسه لنفسه لا لغيرهم.
__________
1 انظر قول إسحاق في: التمهيد 1/182، الاستذكار 1/362.
2 روى أحمد في المسند عن أبي بكرة- رضي الله عنه- "أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الفجر فأومأ إليهم أن مكانكم فذهب، ثم جاء ورأسه يقطر فصلى بهم". المسند 5/41.
ورواه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناس 1/159 (233، 234) . وزاد: " فلما قضى الصلاة قال: إنما أنا بشر". والبيهقي في السنن الكبرى 2/397.
وصححه البيهقي والنووي. انظر: معرفة السنن خ 1 /524 , المجموع 4/160.
وروى مالك بسنده عن زبيد بن الصلت: أنه قال: " خرجت مع عمر بن الخطاب إلى الجرف فنظر فإذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل فقال: والله ما أراني إلا احتلمت وما شعرت وصليت وما اغتسلت. قال: فاغتسل، وغسل ما رأى في ثوبه، ونضح ما لم ير وأذن وأقام ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنا". الموطأ، كتاب الطهارة، باب إعادة الجنب الصلاة 1/49 (80) .
ورواه عبد الرزاق في مصنفه 2/349، والبيهقي في السنن الكبرى 2/399.
3 في الأصل (لكل) بإسقاط الألف

الصفحة 827