كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
وفي1 جلد كل سبع23 يحرم عليه أكله، فإن عليه إعادة في كل ما صلى في جلد الثعلب، فإن كان مقتدياً بإمام عليه جلد4 ثعلب وقد كان قضى فرضه خلفه بما لزمه من القراءة لم يضره الاقتداء به.
قال: وأما الصلاة في أعطان5 الإبل ومرابض6 الغنم، فإنه يصلي في مرابض الغنم7، ولا يتوضأ من
__________
1 انظر قول إسحاق في: الأوسط 2/301، المغني 1/68.
2 سبع: هو كل ما له ناب من الحيوان ويعدو على الناس والدواب فيفترسها، مثل: الأسد والذئب والنمر.
انظر: المحكم والمحيط الأعظم 1/315، لسان العرب 8/147.
3 انظر قول إسحاق في: سنن الترمذي 4/221، الأوسط 2/304، المغني 1/68، شرح السنة 2/99.
4 في الأصل كررت كلمة (جلد) .
5 أعطان: العطن مكان للإبل تقيم فيه، وهو للإبل كالوطن للناس، كما يطلق على مبركها حول الحوض: عطن.
انظر: القاموس المحيط 4/248، لسان العرب 13/286.
6 مرابض: جمع مربض، وهو مأوى الغنم كالعطن للإبل. انظر: الصحاح 3/1076.
7 انظر قول إسحاق بجواز الصلاة في مرابض الغنم في: سنن الترمذي 2/181، الأوسط 2/187، 189، معالم السنن 1/148، المغني 2/67.