كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
لحومها1 [ع-22/ب] و2 يصلي في أعطان الإبل3 ويتوضأ من لحومها4.
وأما إذا أناخوها5 ونزلوا منزلاً ثم ارتحلوا فجاء آخرون بعدهم، فلهم أن يصلوا في مناخ الإبل؛ لأن أعطانها مواضعها التي كانت تبرك6 فيها.
[481-] قال إسحاق: وأما الصلاة في جلود الميتة إذا دبغت7 وكانت إبلاً
__________
1 تقدم قول إسحاق: أنه لا يوجب الوضوء في شيء من الأطعمة طبخ أو لم يطبخ. راجع مسألة (29) .
2 نقص حرف (لا) لتكون العبارة (ولا يصلى) ؛ لأن جميع من نقل قول إسحاق ذكره أنه لا يجيز الصلاة في أعطان الإبل.
3 انظر قول إسحاق: (أنه لا يصلي في أعطان الإبل) في سنن الترمذي 2/181، الأوسط 2/187، 189، معالم السنن 1/148، المغني 2/67، شرح السنة 2/405.
4 تقدم قول إسحاق: بوجوب الوضوء من لحوم الإبل. راجع مسألة (29) .
5 أناخوها: أناخ الإبل أبركها، واستناخت بركت. انظر: تاج العروس 2/284.
6 تبرك: برك البعير يبرك بروكاً استناخ وألقى بركه بالأرض، أي جثم بصدره عليها. انظر: الصحاح 3/1574، لسان العرب 10/396، 397.
7 دبغت: الدبغ هو تليين الجلد وإزالة ما به من رطوبة ونتن بقرض أو ارطا، يقال: دبغ الجلد يدبغه دبغاً ودباغة.
انظر: التعريفات 108، المحكم والمحيط الأعظم 5/278.