كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
عليها أقذار1، [ع-23/أ] وإن كان قد أصابها أقذار جاز مسحها بالأرض إلا أن يكون غائطاً أو بولاً2.
[487-] قال إسحاق: وأما إمامة ولد الزنا3 والأقلف4 والمخنث5 فإن أموا فإمامتهم جائزة. وولد الزنا أحسنهم حالاً في الإمامة إذا كان عدلاً6 قارئاً.
[488-] قال إسحاق: وأما المؤذن إذا أخذ في الإقامة وهو إمام، فليس له أن يمشي في الإقامة حتى يفرغ منها، وما يرجو من فضل الدخول في الصلاة إذا أسرع أدرك فضل ذلك في الثبوت في الموضع الذي يقيم حتى يفرغ من الإقامة.
[489-] قال إسحاق: ولا ينبغي للإمام أن يكبر حتى يفرغ المؤذن من الإقامة كلها7، ويستوي الصف خلفه، وإن أقام8 قبل أن يستوي الصف أقبل بيديه يمنة ويسرة، وهو في مقامه حتى يستووا.
__________
1 قال القرطبي: (لم يختلف العلماء في جواز الصلاة في النعل إذا كانت طاهرة من ذكى) . الجامع لأحكام القرآن 11/174.
2 انظر قول إسحاق في: الأوسط 2/167، المغني 2/83، نيل الأوطار 1/58.
3 تقدم قول إسحاق بصحة إمامة ولد الزنا. راجع مسألة (248) .
4 الأقلف: هو الذي لم يختن، والقلفة الجلدة التي تقطع من ذكر الصبي.
انظر: القاموس المحيط 3/187، النهاية في غريب الحديث 4/103.
5 المخنث: الانخناث التثني والتكسر، والمخنث: هو الرجل المتشبه بالنساء في مشيته وكلامه وتعطفه وتلينه.
انظر: مجمل اللغة 2/304، معجم لغة الفقهاء ص417.
6 عدلاً: العدل ضد الجور، ورجل عدل أي رضا مقنع في الشهادة قد اجتنب الكبائر ولم يصر على الصغائر وتحاشى من التصرفات ما فيه خسة.
انظر: الصحاح 5/1760، معجم لغة الفقهاء 307.
7 تقدم قول إسحاق. راجع مسألة (274) .
8 مقتضى السياق أن يقال: (وان كبر) .