كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

فالأكثر1 على أنه ليس من السباع. وأما (الدباغ) 2 فهو محلل وإن كانت الجلود ميتة، فإذا دبغت انتفع بها3.
[494-] قال إسحاق: أما القهقهة4 في الصلاة فإن الذي يعتمد عليه ما صح عن جابر بن عبد الله5 وأبي موسى
__________
1 الصحيح في المذهب الشافعي: أن السنجاب حلال، فيحل جلده، وفي وجه في المذهب: أنه حرام. انظر: المجموع 9/12.
وفي المذهب الحنبلي وجهان في السنجاب: أحدهما: يحرم. صححه في الرعاية الكبرى، وتصحيح المحرر، واختاره أبو يعلى. والثاني: لا يحرم، مال إليه ابن قدامة وغيره.
انظر: المغني 8/592، الفروع 2/667، 668، الإنصاف 10/362.
2 في الأصل (السباع) وهو خطأ والمثبت هو ما يستقيم معه الكلام.
3 تقدم قول إسحاق بما ينفع فيه الدباغ من جلود الميتة. راجع مسألة (492) .
4 القهقهة: قهقه يقهقه قهقهة إذا مد ورجع في ضحكه، وقيل: هو أن تقول: قه قه، وقيل: هو اشتداد الضحك، بحيث يكون له صوت يسمعه من يجلس بجواره.
انظر: الصحاح 6/2246، لسان العرب 13/531.
5 روى عبد الرزاق في مصنفه عن جابر بن عبد الله قال: (إذا ضحك الرجل في الصلاة فإنه يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء) . مصنف عبد الرزاق 2/377. ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه 1/387، ورواه الدارقطني في سننه بأكثر من عشرة طرق وألفاظ متقاربة 1/172، 173، 174. والبيهقي في السنن الكبرى 1/144، بأربعة طرق مختلفة.

الصفحة 843