كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

الورق أو يقلب له، وكل ما كان من ذلك حين إرادة أن يختم القرآن، أو يؤم قوماً ليسوا ممن يقرؤن، فهو سنة، كان أهل العلم عليه، وقد (فعلته) 1 عائشة رضي الله عنها2، ومن بعدها من التابعين اقتدوا بفعالها3، ولم يجئ ضده عن أهل العلم، وإن قلب له الورق كان أفضل، وإن لم يكن له قلب هو لنفسه4.
__________
1 في الأصل (فعلت) .
2 روى ابن أبي شيبة بسنده عن أبي بكر بن أبي مليكة أن عائشة (اعتقت غلاماً لها عن دبر فكان يؤمها في رمضان في المصحف) . وروى أيضاً بسنده عن أيوب قال: (سمعت القاسم يقول كان يؤم عائشة عبد يقرؤ في المصحف) . مصنف ابن أبي شيبة 2/338، وعلقه البخاري في صحيحه، كتاب الأذان والجماعة، باب إمامة العبد والمولى 1/116. وانظر: مختصر قيام الليل ص214، 206.
3 روى ابن أبي شيبة بسنده عن عائشة بنت طلحة أنها كانت تأمر غلاماً أو إنساناً يقرأ في المصحف يؤمها في رمضان. وروى أيضاً بسنده عن أيوب قال: (كان محمد بن سيرين لا يرى بأساً أن يؤم الرجل القوم يقرؤ في المصحف) .
وروى أيضاً بسنده عن الحكم في الرجل يؤم في رمضان يقرؤ في المصحف رخص فيه. وروى أيضاً بسنده عن الحسن قال: (لا بأس أن يؤم في المصحف إذا لم- يجد يعني من يقرأ ظاهراً-) . مصنف ابن أبي شيبة 3/338.
وروى أيضاً جواز ذلك عن ابن المسيب وعطاء والزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري ومالك وأحمد. انظر: مختصر قيام الليل ص 214، 215.
4 تقدم قول إسحاق في القراءة من المصحف في قيام شهر رمضان. راجع مسألة (388) .
وقال المروزي: (قال إسحاق: لا بأس أن يؤمهم في المصحف واحتج بحديث عائشة كان لها إمام يؤمها في المصحف) . اختلاف العلماء ص47.

الصفحة 846