كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
مرتين1.
[499-] قلت لأحمد: إذا لم يقدر أن يصلي؟
قال: لا بدّ من شيء إذا كان يعقل إلا (ألا2" يعقل3.
قال إسحاق: إن استطاع مستلقياً4 يومئ إيماءً برأسه، فإن لم يقدر أومأ بحاجبيه5، فإن لم يقدر الإيماء بحاجبه، فإنه
__________
1 روى أحمد في المسند عن ابن عباس- رضي الله عنهما- قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين..". المسند 1/354. ورواه الترمذي في سننه، كتاب الصلاة، باب ما جاء في مواقيت الصلاة 1/278، وما بعدها (149) .
وقال: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وأبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب ما جاء في المواقيت 1/274ـ278 (393) ، وابن خزيمة في صحيحه، كتاب الصلاة، باب ذكر الدليل على أن فرض الصلاة كان على الأنبياء قبل محمد 1/168 (325) ، والحاكم في المستدرك 1/193.
وقال ابن عبد البر: (تكلم بعض الناس في حديث ابن عباس هذا تكلم لا وجه له، ورواته كلهم مشهورون بالعلم..) . انظر التعليق المغني 1/259.
2 في الأصل (أن) ولا يستقيم الكلام معها.
3 تقدم حكم المسألة. راجع مسألة (419) .
4 مستلقياً: الاستلقاء التمدد على القفا، وكل شيء فيه كالانبطاح استلقاء.
انظر: القاموس المحيط 4/386، لسان العرب 15/256.
5 حاجبيه: تثنية حاجب، وهو أحد العظيمين اللذين فوق العينين بلحمهما وشعرهما، وقيل الحاجب: الشعر النابت على العظم؛ سمي بذلك لأنه يحجب عن العين شعاع الشمس. انظر: لسان العرب 1/298، 299.