كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

يكبر1، فإن لم يقدر أن يكبر فليكبر عنه رجل وليجمع بين الصلاتين، هكذا قال إبراهيم2 والحكم بن عتيبة.
[500-] [ع-24/أ] قال إسحاق: وأما من قرأ الحمد حتى بلغ غير المغضوب فأحدث، ثم قال: ولا الضالين، ثم قدم رجلاً؟
قال: يأخذ الذي قدمه من حيث بلغ الإمام قبل أن يحدث.
[501-] قلت لإسحاق: هل على من خلف الإمام أن يقول: سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد، كما يقول: إذا صلى مفرداً؟.
__________
1 تقدم قول إسحاق: (أن المريض يصلي على قدر ما تيسر عليه) . راجع ذلك في المسألة (319) .
2 روى عبد الرزاق بسنده عن أبي الهيثم قال: (دخلت على إبراهيم وهو مريض، وهو يصلي مضطجعاً على يمينه يومئ إيماءً لصلاة الظهر. قال: وكان غيره من الفقهاء يقول: كان مستلقياً على قفاه تلي قدماه القبلة قدر ما لو قام استقبل القبلة) . مصنف عبد الرزاق 2/473، 474.
ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه 1/273، وروى ابن أبي شيبة بسنده عن إبراهيم قال: (يصلي المريض على الحالة التي هو عليها) . مصنف ابن أبي شيبة 1/273، وانظر: الإشراف خ ل ب 43.

الصفحة 851