كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
قال معناه: إن ملك الناس بخلافة عليهم، أو ولاية فلا يتخلفن عن الجماعة أحد بحال جور، ما يبلغ ذلك كفراً عياناً1، أو يؤخر الصلاة عن الوقت، وإذا (ائتم) 2 به إذا بلغ ما فيه الكفر فكأنك لم تصل معه.
[504-] قلت لإسحاق: رجل صلى صلوات فلم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم؟
قال: يعيد الصلوات3.
[505-] قلت لأحمد: متى يحرم البيع والشراء4 يوم الجمعة؟
__________
1 عياناً: رآه بعينه وتحقق من كفره وأيقن به، بحيث لا يشك فيه. انظر: القاموس المحيط 4/252، 253.
2 في الأصل (أعد) ، ولا يستقيم الكلام معها.
3 يرى إسحاق: (ان البسملة آية من الفاتحة، وتجب قراءتها في بدايتها) . وتقدم قول إسحاق بوجوب قراءة الفاتحة في الصلاة. راجع مسألة (195) .
انظر: قوله بأن التسمية آية من أم الكتاب في: المجموع 3/292، شرح السنة 3/49، معالم السنن 1/205، الأوسط 3/123، المغني 1/480، نيل الأوطار 2/224.
4 الشراء: هو ابتياع السلعة وملكها بالبيع بعد دفع ثمنها. انظر: غريب الحديث للخطابي 2/206، تاج العروس 10/196.