كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

قال إسحاق: كما قال.
[508-] قلت: إذا خطب رجل يوم الجمعة يصلي آخر؟
قال: لا أعرفه1.
قال إسحاق: إذا خطب الإمام أو من أمره الإمام، فإنه يصلي ركعتين ولو خطب آخر2.
[509-] قلت: إذا أدرك من الجمعة ركعة؟
__________
1 المذهب: أنه لا يشترط فيمن يتولى الخطبة أن يتولى الصلاة، فإذا خطب رجل وصلى آخر جاز.
وروي عن أحمد: أن ذلك شرط.
قال ابن أبي موسى: لا تختلف الرواية أن ذلك شرط مع عدم العذر، فأما مع العذر فعلى روايتين.
وعنه: أن ذلك شرط إن لم يكن عذر. قال في الفصول: هذا ظاهر المذهب. وستأتي هذه الرواية. راجع 530.
انظر: الروايتين والوجهين 1/184، المحرر في الفقه 1/153، المبدع 2/160.
2 انظر قول إسحاق في: الأوسط خ ل أ 189.

الصفحة 859