كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

قال: يضيف إليها أخرى1، وإذا أدركهم جلوساً يصلي أربعاً2.
قال إسحاق: كما قال سواء3.
[510-] قلت: تكره الصلاة نصف النهار في الشتاء، والصيف؟
قال: نعم، في يوم الجمعة وغيرها.
__________
1 نقل عنه نحو هذه المسألة عبد الله في: مسائله ص 122 (443) .
ولا خلاف في المذهب أن من أدرك مع الإمام ركعة بسجدتيها أتمها جمعة.
انظر: المغني 2/312، الإنصاف 2/380، كشاف القناع 2/32.
2 نقل عنه نحوها عبد الله في: مسائله ص122 (443) ، وابن هانئ في مسائله 1/90 (454، 457) .
والمذهب: موافق لهذه الرواية من أن المأموم إذا أدرك مع الإمام أقل من ركعة، فإنه يتم صلاته ظهراً إذا كان قد نوي الظهر. ولا يصح إتمامها جمعة.
وروي عن أحمد: أنه ينوي جمعة ويتمها ظهراً.
وعنه: يتمها جمعة.
انظر: المحرر ومعه النكت 1/ 155، 156، الفروع 1/574. الإنصاف 2/380، 381.
3 انظر قول إسحاق: (أن من أدرك ركعة من الجمعة صلى إليها أخرى، ومن أدركهم جلوساً صلى أربعاً) . في سنن الترمذي 2/403، التمهيد 7/71، معالم السنن 1/249، الأوسط خ ل ب 192، المغني 2/312.

الصفحة 860