كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

[512-] قلت: هل يجمع أهل القرى؟
قال: إذا كانوا أربعين رجلاً1 إذا كان تجب2 عليهم الجمعة.
__________
1 نقل عنه: (أن الجمعة تقام إذا اجتمع أربعون رجلاً) . عبد الله في مسائله ص120، 124، 126، 127 (433، 452، 462ـ464) ، وابن هانئ في مسائله 1/88 (439) .
والمذهب وما عليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم: أنه يشترط لإقامة الجمعة أن يكون بقرية يستوطنها أربعون من أهل وجوبها. وقدم الأزجي صحتها ووجوبها على المستوطنين بعمود أو خيام. واختاره ابن تيمية.
والمذهب أيضاً موافق لهذه الرواية من أنه يشترط لإقامة الجمعة حضور أربعين من أهل القرية.
وروي عن أحمد: أنها تنعقد بثلاثة. اختارها ابن تيمية.
وعنه تنعقد في القرى بثلاثة، وبأربعين في أهل الأمصار.
وعنه: تنعقد بأربعة.
وعنه: تنعقد بخمسة.
وعنه: تنعقد بسبعة.
وعنه: لا تنعقد إلا بحضور خمسين.
انظر: الروايتين والوجهين 1/182، المغني 2/327، 328، الفروع 1/540، 548، الإنصاف 2/378.
2 في الأصل يوجد قبل كلمة (تجب) (لا) ، والصحيح حذفها؛ لأن الجمعة لا تنعقد بمن لا تجب عليه

الصفحة 862