كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

قال إٍسحاق: السنة1 أن يكون أهل القرى إذا بلغوا أربعين رجلاً
__________
1 روى الدارقطني في سننه عن جابر بن عبد الله- رضي الله عنه- قال: (مضت السنة أن في كل ثلاثة إمام، أو في كل أربعين فما فوق ذلك جمعة وأضحى وفطراً؛ وذلك أنهم جماعة) . سنن الدارقطني 2/4. ورواه البيهقي في سننه 3/177. وقال: (تفرد به عبد العزيز القرشي وهو ضعيف. وعبد العزيز قال فيه أحمد: أضرب على حديثه، فإنها كذب أو موضوعة. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال الدارقطني: منكر الحديث. وقال ابن حبان: لا يجوز أن يحتج به) . انظر: تلخيص الحبير 2/59.
وروى أبو داود بسنده عن عبد الرحمن بن كعب- وكان قائد أبيه بعد ما ذهب بصره- عن أبيه كعب بن مالك (أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة، فقلت له: إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة قال: لأنه أول من جمع بنا في هزم النبيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال له: نقيع الخضمات. قلت: كم أنتم يومئذٍ؟ قال: أربعون". سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب الجمعة في القرى 1/645، 646 (1069) .
ورواه ابن ماجه في سننه، كتاب إقامة الصلاة، باب في فرض الجمعة 1/343، 344 (1082) ، وابن خزيمة في صحيحه 3/112، 113 (1724) ، والدارقطني في سننه 2/5، 6، والبيهقي في سننه الكبرى 3/176، 177، والحاكم في المستدرك 1/281، وابن الجارود في المنتقى ص109 (291) .
والحديث في سنده محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن في رواية أبي داود، لكنه صرح بالتحديث في رواية الدارقطني والبيهقي والحاكم وابن الجارود. قال البيهقي: (محمد بن إسحاق إذا ذكر سماعه في الرواية، وكان الراوي ثقة استقام الإسناد، وهذا حديث حسن الإسناد صحيح) السنن الكبرى 3/177.
وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي) . المستدرك مع التلخيص 1/281. وقال ابن حجر: (إسناده حسن) انظر: تلخيص الحبير 2/60، وروى البيهقي بسنده عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: (كل قرية فيها أربعون رجلاً فعليهم الجمعة) . وروى بسنده عن أبي المليح الرقي قال: (أتانا كتاب عمر بن عبد العزيز إذا بلغ أهل القرية أربعون رجلاً فليجمعوا) . السنن الكبرى 3/178.

الصفحة 863