كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
فصاعدا1 أن يصلي بهم بعضهم ويخطب2.
[513-] قلت: على من تجب الجمعة؟
قال: من أسمعه المنادي لا شك فيه3.
__________
1 انظر قول إسحاق: (أنه يشترط لانعقاد الجمعة أربعون رجلاً) . في المجموع 4/373، شرح السنة 4/219، معالم السنن 1/245.
2 انظر قول إسحاق: (أنه لا يشترط حضور السلطان للجمعة) . في الأوسط خ ل أ 194، المجموع 4/452.
3 نقل عنه نحو هذه المسألة عبد الله في مسائله ص120، 124 (434، 435، 451) ، وابن هانئ في مسائله 1/89 (445) ، وأبو داود في مسائله ص56.
والمذهب: وجوب الجمعة على من ليس بينه وبين موضع الجمعة أكثر من فرسخ.
قال ابن قدامة: (هذا في حق غير أهل المصر، أما أهل المصر فيلزمهم كلهم الجمعة بعدوا أو قربوا) .
وروي عن أحمد: أن المعتبر إمكان سماع النداء.
وعنه: المعتبر سماع النداء لإمكانه.
وعنه: إن فعلوها، ثم رجعوا لبيوتهم في يومهم لزمتهم وإلا فلا.
انظر: المغني 2/359، 360، الإنصاف 2/365، 366، كشاف القناع 2/23، 24.