كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
قال إسحاق: كما قال، فإن كان خارجاً من المصر بعد أن يسمع النداء1.
[514-] قلت: لا جمعة ولا تشريق2 إلا في مصر جامع؟
قال: هذا لا شيء3.
قال إسحاق: القرى إذا كانوا أربعين فإنه يسعها أن يقال هذا مصر جامع4.
__________
1 انظر قول إسحاق في: سنن الترمذي 2/376، الأوسط خ ل أ 183، المجموع 4/356، المحلى 5/82، شرح السنة 4/222، المغني 2/360، الجامع لأحكام القرآن 18/104.
2 تشريق: صلاة العيد، أخذاً من شروق الشمس؛ لأن ذلك وقتها.
انظر: النهاية في غريب الحديث 2/464، تاج العروس 6/393.
3 قال ابن قدامة: (ولا يشترط للجمعة المصر) . المغني 2/331. وتقدم أنه إذا استوطن أربعون رجلاً قرية وجبت عليهم الجمعة. راجع مسألة (512) .
4 انظر قول إسحاق: (أنه لا يشترط لإقامة الجمعة المصر) في الأوسط خ ل ب 181، المجموع 4/374، شرح السنة 4/219.