كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

[515-] قلت: على المسافر جمعة؟
قال: لا1.
[516-] قلت: على العبد جمعة؟
قال: ولا على العبد إلا أن يأذن له سيده2.
[517-] قلت: متى يترك البيع والشراء يوم الجمعة؟
__________
1 نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص125 (457) ، وأبو داود في مسائله 56.
والصحيح من المذهب موافق لما أفتى به هنا من أن الجمعة: لا تجب على المسافر، وهذا ما عليه الأصحاب.
وروي عن أحمد: أن الجمعة تلزمه إذا حضرها في وقتها ما لم يتضرر بالانتظار. وقال ابن تيمية: (يحتمل أن تلزمه تبعاً للمقيمين) .
انظر: الفروع 1/542، الاختيارات الفقهية ص79، الإنصاف 2/368، 369.
2 أشار أبو يعلى إلى رواية ابن منصور في الروايتين والوجهين 1/182، وكون الجمعة لا تجب على العبد كما في هذه الرواية، هو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب.
وروي عن أحمد: أنها تجب عليه، اختارها أبو بكر. وعليها يستحب أن يستأذن سيده ويحرم على سيده منعه، فلو منعه خالفه، وذهب إليها.
وعنه: تجب عليه بإذن سيده.
انظر: المغني 2/339، المحرر في الفقه 1/142، المبدع 2/141، 144.

الصفحة 866