كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

قال: إذا زالت الشمس.
قال إسحاق: (لا، قرب) 1 يوم الجمعة2.
[518-] قلت: إذا اغتسل أول النهار يوم الجمعة ثم أحدث؟
قال: أرجو أن يجزئه3.
قال إسحاق: كلما كان بعد طلوع [ع-24/ب] الفجر أجزأه4.
[519-] قلت: على النساء غسل يوم الجمعة؟
__________
1 هكذا في الأصل وتقدم في مسألة (505) ، أنه قال: (يحرم البيع والشراء إذا أذن المؤذن) .
2 تقدم حكم المسألة. راجع مسألة (505) .
3 الصحيح من المذهب: (أن أول وقت الغسل بعد الفجر، والأفضل فعله عند الذهاب إلى الصلاة) . قال ابن تميم.
وعنه: ما يدل على صحته سحراً. وقيل: أوله بعد طلوع الشمس وآخره وقت الرواح إليها) .
قال ابن قدامة: (وإن اغتسل ثم أحدث أجزأه الغسل وكفاه الوضوء) .
انظر: الفروع 1/552، الإنصاف 2/407، المغني 2/347.
4 انظر قول إسحاق في: الأوسط خ ل ب 184، المجموع 4/410، المغني 2/347.

الصفحة 867