كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
قال: نعم، ويقرأ القرآن إذا لم يسمع الخطبة1.
قال إسحاق: كما قال2.
[522-] قلت: إذا جاء والإمام يخطب يوم الجمعة يصلي ركعتين؟
قال: يصلي ركعتين3.
__________
1 قال أبو داود: (قيل لأحمد فيقرأ؟ قال: إذا كان لا يسمع الخطبة فيقرأ) .
والمذهب: موافق لما أفتى به هنا، حيث يجوز لمن بعد عن الخطيب ولم يسمعه أن يذكر الله تعالى ويقرأ القرآن ولا يرفع صوته.
وهل ذلك أفضل أو الإنصات يحتمل وجهين: أحدهما: الإنصات أفضل. والثاني: الذكر أفضل.
انظر: المبدع 2/176، الفروع 1/569، 570، المغني 2/322.
2 انظر قول إسحاق في: الأوسط خ ل ب 188، المعاني البديعة خ ل أ 52.
3 نقل عنه نحو: هذه المسألة عبد الله في مسائله ص 122 (441) ، وصالح مسائله 2/383 (1043) ، وابن هانئ في مسائله 1/89، 90 (344، 348، 351) ، وأبو داود في مسائله ص58.
والمذهب متفق مع هذه الرواية من أن من دخل والإمام يخطب للجمعة لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما، فإن كان دخوله في آخر الخطبة، بحيث إذا تشاغل بالركوع فاته أول الصلاة لم يستحب له التشاغل بالركوع.
انظر: الفروع 1/567، الإنصاف 2/416، كشاف القناع 2/51.