كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

قال إسحاق: نعم1 فإنهما من السنة2.
[523-] قلت: إذا عطس الرجل والإمام يخطب يوم الجمعة أشمته3؟
قال: شمته4.
__________
1 انظر قول إسحاق في سنن الترمذي 2/386، شرح السنة 4/266، الأوسط خ ل ب 191، المغني 2/319.
2 روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن جابر- رضي الله عنه- قال: "دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: أصليت؟ قال: لا، قال: فصل ركعتين". صحيح البخاري، كتاب الجمعة، باب إذا رأى الإمام رجلاً وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين 2/11. صحيح مسلم، كتاب الجمعة، باب التحية والإمام يخطب 1/596 (55) .
3 أشمته: تشميت العاطس الدعاء له بالخير والبركة والثبات على طاعة الله كقول يرحمكم الله.
انظر: مجمل اللغة 2/511، لسان العرب 2/52.
4 نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص124 (449) ، وابن هانئ في مسائله 1/91 (458) ، وأبو داود في مسائله ص58.
والصحيح من المذهب: متفق مع هذه الرواية، حيث يجوز تشميت العاطس نطقاً مطلقاً، أي: سمع الخطبة أو لم يسمعها.
وروي عن أحمد: أنه يجوز لمن لم يسمع الخطبة.
وعنه: يحرم مطلقاً.
انظر: الروايتين والوجهين 1/184، الفروع 1/568، الإنصاف 2/418.

الصفحة 870