كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

قال إسحاق: شديداً كما قال1.
[524-] قلت: وهل يرد السلام والإمام يخطب؟
قال: يرد السلام2.
قال إسحاق: نعم3.
[525-] قلت: كم يصلي قبل الجمعة وبعدها؟
قال: أما بعدها إن شاء صلى ركعتين، وإن شاء أربعاً، وإن شاء التطوع كلها مثنى مثنى4.
__________
1 انظر قول إسحاق في: سنن الترمذي 2/388، الأوسط خ ل ب 188، شرح السنة 4/260، المغني 2/323.
2 نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص123، 124 (449) ، وأبو داود في مسائله ص58. والمذهب فيها كما تقدم في تشميت العاطس.
3 انظر قول إسحاق في: المصادر الواردة في الهامش السابق.
4 نقل عنه عدد ركعات التطوع بعد الجمعة. عبد الله في مسائله ص121، 123 (436، 437، 446) ، وصالح في مسائله 2/8 (526) ، وابن هانئ في مسائله 1/89 (443) ، وأبو داود في مسائله ص59.
والمذهب وهو ما عليه أكثر الأصحاب: أن أقل السنة بعد الجمعة ركعتان، وأكثرها ست ركعات، وقيل: أكثرها أربع. اختاره ابن قدامة.
وروي عن أحمد: أنه لا سنة للجمعة بعدها.
انظر: المغني 2/364، المبدع 2/168، 169، الإنصاف 2/405.

الصفحة 871