كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
قال إسحاق: كما قال1.
[527-] قلت: يسافر يوم الجمعة؟
قال: ما يعجبني2.
قال إسحاق: كما قال في التجارة أو غيره3.
__________
1 انظر قول إسحاق بالسجود على ظهر الرجل في: الأوسط خ ل أ 193، اختلاف العلماء للمروزي ص58. وتقدم قوله فيمن لم يدرك ركعة من الجمعة. راجع مسألة (508) .
2 قال صالح: (وقال- أي أحمد- في الرجل يخرج يوم الجمعة من المصر: لا يخرج حتى يجمع، ليس هو بمنزلة المسافر ليس عليه جمعة) المسائل 2/468 (1175) .
والصحيح من المذهب وهو ما عليه الأصحاب: أنه لا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر بعد الزوال إذا لم يكن له عذر حتى يصلي، فإن كان له عذر كخوف فوات الرفقة جاز.
أما قبل الزوال فيجوز له. وهذا المذهب اختاره ابن قدامة وابن عبدوس.
وروي عن أحمد: أنه لا يجوز له السفر حتى قبل الزوال.
وعنه: يجوز للجهاد خاصة.
انظر: الروايتين والوجهين 1/187، الإنصاف 2/373، 374، مطالب أولي النهى 1/761.
3 انظر قول إسحاق في: الأوسط خ ل أ 181، المغني 2/362.