كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
قال إسحاق: كما قال1.
[531-] قلت: قال سفيان: إن أحدث الإمام يوم الجمعة قبل أن يدخل في الصلاة فلا يقدمن إلا من شهد الخطبة2، فإذا دخل الإمام في الصلاة فصلى ركعة، ثم أحدث فلا بأس أن يقدم من كان دخل معه في صلاته، وإن لم يكن شهد الخطبة.
قال الإمام أحمد: إن شاء قدم من شهد الخطبة، أو لم يشهد هو واحد إذا كان عذر. وأما من غير عذر فما يعجبني أن يصلي
__________
1 انظر قول إسحاق: (أن من وجبت عليه الجمعة وصلى الظهر قبل الإمام أنه يلزمه إعادتها بعد الجمعة، إن لم يدرك الجمعة مع الإمام) . في الأوسط خ ل ب 193، المجموع 4/366، اختلاف العلماء للمروزي ص59.
2 انظر قول سفيان: (أنه لا يصلى إلا من شهد الخطبة) في الأوسط خ ل أ 189، المغني 2/308.