كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
رجل ويخطب آخر1.
قال إسحاق: أجاد كما قال.
[532-] قلت: قال سفيان: إذا لم يخطب الإمام يوم الجمعة فصل أربعاً لا يكون جمعة إلا بخطبة، وإن جمع بغير خطبة فأعد الصلاة وهي الظهر2.
قال أحمد: جيد3.
__________
1 تقدم قول الإمام أحمد وإسحاق. راجع مسألة (508) .
2 روى عبد الرزاق في مصنفه عن الثوري عن الزبير عن الضحاك بن مزاحم (أنه صلى مع إمام لم يخطب يوم الجمعة فصلى الإمام ركعتين، فقام الضحاك فصلى ركعتين بعدما قضى الصلاة جعلهن أربعاً) . قال سفيان: (وقال غيره: استقبل الصلاة أربعاً ولا يعتد بما صلى مع الإمام) . المصنف 3/171.
وانظر قول سفيان: (باشتراط الخطبة لصحة صلاة الجمعة) . في شرح البخاري لابن بطال خ ل ب 255، الأوسط خ ل أ 187، المغني 2 /302، المعاني البديعة خ ل أ 51، الروض النضير 2/300.
3 نقل عنه أن من لم يخطب يوم الجمعة يصلي أربعاً ابن هانئ في مسائله 1/88 (441) ، وأبو داود في مسائله ص 57.
ولا نزاع في المذهب أن الخطبة شرط في الجمعة لا تصح بدونها.
انظر: الفروع 1/556، الإنصاف 2/386، الكافي 1/289.