كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
قال: لا، إلا في جماعة1.
قال أحمد: أحسن2.
قال إسحاق: [ع-25/ب] بل تكبر المرأة وحدها كلما صلت.
[537-] قلت: سئل سفيان عن مسافر انتهى إلى الإمام يوم الجمعة وهو جالس في آخر صلاته؟
قال: يصلي أربع3.
قال أحمد: جيد؛ لأنه دخل في صلاة المقيمين4.
__________
1 انظر قول سفيان في: الأوسط خ ل ب 225، المجموع 5/45، المغني 2/396.
2 أشار ابن قدامة إلى رواية ابن منصور في المغني 2/396، ونقل عنه: (أن المرأة لا تكبر في أيام التشريق) . عبد الله في مسائله 129 (474) ، وابن هانئ في مسائله 1/93 (470) ، وأبو داود في مسائله 61.
والصحيح من المذهب: أن المرأة تكبر أيام التشريق عقب الصلاة في جماعة كانت أو منفردة لكنها لا تجهر به.
وروي عن أحمد: أنها لا تكبر.
وعنه: تكبر تبعاً لجماعة الرجال، وقطع به كثير من الأصحاب.
انظر: الفروع 1/586، الإنصاف 2/438، كشاف القناع 2/65.
3 انظر قول سفيان في: الأوسط خ ل أ 193، المغني 2/284، المجموع 4/239.
4 قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا أدرك المسافر يوم الجمعة الإمام ساجداً في آخر صلاته؟ قال: يصلي أربعاً. المسائل ص59.
والمذهب موافق لما أفتى به هنا: من أن المسافر إذا أدرك الإمام في تشهد الجمعة أتم صلاته ظهراً. وقيل: يقصر من أدرك التشهد في الجمعة.
انظر: الفروع 1/519، الإنصاف 2/323.