كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
كما قال لصلوا بعد العصر.
قال إسحاق: بل يوم الجمعة صلاة كله1.
[540-] قلت: الجمعة قبل الزوال أم بعد الزوال؟
قال: إن فعل ذلك- يعني قبل الزوال- فلا أعيبه، وأما بعده فليس فيه شك2.
قال إسحاق: كما قال3.
__________
1 تقدم حكم المسألة. راجع مسألة (120) .
2 نقل ابن المنذر نص هذه المسألة عن إسحاق الكوسج في: الأوسط 2/354. قال عبد الله: (قرأت على أبي سئل عن وقت صلاة الجمعة؟ قال: إن صلى قبل الزوال فلا بأس) . المسائل ص125 (458، 459) .
والمذهب: أن أول وقت صلاة الجمعة هو أول وقت صلاة العيد. وهذا ما عليه أكثر الأصحاب.
وروي عن أحمد: أنه يجوز فعلها في الساعة السادسة، اختارها ابن قدامة وابن شاقلاً وغيرهما.
وعنه: أول وقتها بعد الزوال، اختارها الآجري: وقال المرداوي: هو الأفضل.
انظر: الإنصاف 2/375، 376، المبدع 2/147، 148. كشاف القناع 2/27، 28.
3 انظر قول إسحاق في: الأوسط 2/355. المجموع 4/382.