كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

(عشرة1" ليلة2. (وخمس عشرة3" ليلة وعشرين ليلة4 ومن بعدهم من التابعين مثل ذلك أيضاً5.
__________
1 في الأصل (عشر) .
2 روى مالك بسنده عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر (كان يقول: أصلي صلاة المسافر ما لم أجمع مكثاً، وان حبسني ذلك اثنتي عشرة ليلة) . الموطأ، كتاب قصر الصلاة في السفر، باب صلاة المسافر ما لم يجمع مكثاً 1/148 (16) .
ورواه عبد الرزاق في مصنفه 2/533، 534، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/420، والبيهقي في سننه الكبرى 3/152. وروى عبد الرزاق بسنده عن نافع أن ابن عمر (كان يقول: إذا أجمعت أن تقيم اثنتي عشرة ليلة فأتم الصلاة) . المصنف 2/534، وانظر: المحلى 5/33، المجموع 4/248.
3 في الأصل (خمسة عشر) .
4 روى عبد الرزاق بسنده عن مجاهد قال: (كان ابن عمر إذا قدم مكة فأراد أن يقيم خمس عشرة ليلة سرح ظهره فأتم الصلاة) . مصنف عبد الرزاق 2/534. ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه 2/455، وانظر: المجموع 4/248.
وروى عبد الرزاق بسنده عن ابن أبي نجيح قال: (سألت سالم بن عبد الله. قال: كيف كان ابن عمر يصنع؟ قال: إذا كان صدر الظهر، وقال نحن ماكثون أتم الصلاة. وقال: وإذا قال اليوم وغدا قصر الصلاة، وإن مكث عشرين ليلة) . المصنف 2/539) . ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/420.
5 روى عبد الرزاق بسنده عن ابن المسيب قال: (إذا أزمعت بقيام خمس عشرة ليلة فأتم) . مصنف عبد الرزاق 2/535. ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه 2/454. وروى ابن أبي شيبة بسنده عن سعيد بن جبير قال: (إذا أقمت أكثر من خمس عشرة فأتم الصلاة) . المصنف 2/455.
وقال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة والأوزاعي: (يتم المسافر إذا نوى الإقامة اثني عشر يوماً) . وقال الحسن بن صالح: (يتم إذا نوى إقامة عشرة أيام) .
انظر: المجموع 4/248، المحلى 5/33، أحكام القرآن للجصاص 2/256، عمدة القاري 6/111.

الصفحة 892