كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 1)

الأصل الثالث: الاختيار من أقوال الصحابة إذا اختلفوا:
إذا اختلفت الصحابة تخير من أقوالهم ما كان أقربها إلى الكتاب والسنة، ولم يخرج عن أقوالهم، فإن لم يتبين له موافقة أحد الأقوال حكى الخلاف فيها، ولم يجزم بقول.1
الأصل الرابع: الحديث المرسل:
الأخذ بالمرسل، والحديث الضعيف، إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه وهو الذي رجحه على القياس، وليس المراد بالضعيف عنده الباطل ولا المنكر، ولا في رواته متّهم، بحيث لا يسوغ الذهاب إليه في العمل به، بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح، وقسم من أقسام الحسن، ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف بل إلى صحيح وضعيف، وللضعيف عنده مراتب، فإذا لم يجد في الباب أثراً يدفعه، ولا قول صاحب، ولا إجماعاً على خلافه، كان العمل به عنده أولى من القياس.2
الأصل الخامس: القياس للضرورة:
إذا لم يكن عند الإمام أحمد في المسألة نص، ولا قول الصحابة أو واحد منهم، ولا أثر مرسل، أو ضعيف عدل إلى الأصل الخامس وهو القياس، فاستعمله للضرورة، وقد قال الإمام أحمد: سألت الشافعي عن
__________
1 أعلام الموقعين 1/31، والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص116.
2 إعلام الموقعين 1/31، ومفاتيح الفقه الحنبلي 1/357، والمدخل لابن بدران 116.

الصفحة 99