كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)

كتاب الزكاة

بسم الله الرحمن الرحيم
باب الزكاة1
[546 -] قال: قلت لأبي عبد الله - رضي الله عنه -: سئل سفيان الثوري أيعطي من في عياله، وليس بقريب له؟
قال: أعط من لا تجبر على نفقته، وإن كانوا في عياله2.
__________
1الزكاة في اللغة: التطهير، والصلاح، والزيادة، والنمو.
انظر: العين للخليل 5/394.
وهي شرعًا: حق يجب في مال خاص، وتسمى صدقة، لأنها دليل لصحة إيمان مؤديها وتصديقه.
انظر: الفروع لابن مفلح 2/316.
2هكذا في النسخة، وفي كتاب "الأموال" لابن زنجويه 3/1171: "عيالك".
ونص قول سفيان في هذه المسألة أخرجه عنه ابن زنجويه في الأموال 3/1171 رقم 2189، ومذهبه فيها أخرجه عنه: عبد الرزاق في "المصنف" 4/113، وابن أبي شيبة في "المصنف" 3/192 وعزاه إليه: محمد بن نصر المروزي في "اختلاف الفقهاء" ص 445، والطحاوي كما في "مختصر اختلاف العلماء" للجصاص 1/48، والجصاص في "أحكام القرآن" 3/134.
وراجع المسألة رقم (631) من باب الزكاة هذا.

الصفحة 999